من أبي تَمِيم يرْكَع رَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْمغرب. فَقَالَ عقبَة: إِنَّا كُنَّا نفعله عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. قلت فَمَا يمنعك الْآن؟ قَالَ: الشّغل"رَوَاهُ البُخَارِيّ."
1833 - وَأما الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن ابْن عمر أَنه قَالَ:"مَا رَأَيْت أحدا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ"فإسناده حسن. وَأجَاب الْعلمَاء عَنهُ بِأَنَّهُ نفي فَيجب تَقْدِيم رِوَايَة المثبتين لهَذِهِ الصَّلَاة لكثرتهم، وَلما مَعَهم من علم مَا لم يُعلمهُ ابْن عمر [75 / أ] .
سبق فِيهِ:
1834 - حَدِيث أم حَبِيبَة.
1835 - وَابْن عمر.
1836 - وَابْن مُغفل.
(فصل فِي ضَعِيف الْبَابَيْنِ)
1837 - مِنْهُ: عَن عَائِشَة مَرْفُوع:"من صَلَّى بَين الْمغرب وَالْعشَاء [65 / أ] "