573 -وَابْن عَبَّاس،
574 -وَعَمْرو بن العَاصِي.
575 -مِنْهُ، حَدِيث ابْن عَبَّاس:"من السّنة أَن لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ، إِلَّا صَلَاة وَاحِدَة، ثمَّ يتَيَمَّم لِلْأُخْرَى"ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ.
576 -وَحَدِيث أسلع:"أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ علمه التَّيَمُّم، فَضرب بكفيه الأَرْض، ثمَّ"