(بَاب صِحَة الْوتر بِرَكْعَة، أَو ثَلَاث، أَو خمس، أَو سبع، أَو تسع، أَو إِحْدَى عشرَة، أَو ثَلَاث عشرَة)
1865 - فِيهِ حَدِيث أبي أَيُّوب فِي الْبَاب قبله.
1866 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها:"كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [66 / أ] يُصَلِّي فِيمَا بَين أَن يفرغ من صَلَاة الْعشَاء إِلَى الْفجْر إِحْدَى عشرَة رَكْعَة، يسلم بَين كل رَكْعَتَيْنِ، ويوتر بِوَاحِدَة"مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم. وَقَوله:"بَين"أَي من.
1867 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم:"كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة، يُوتر من ذَلِك بِخمْس، لَا يجلس إِلَّا فِي آخرهَا".
1868 - وَفِي رِوَايَة لَهُ:"كَانَ يُصَلِّي تسع رَكْعَات لَا يجلس فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَة، ثمَّ ينْهض وَلَا يسلم فَيصَلي التَّاسِعَة ثمَّ يسلم".
1869 - وَفِي رِوَايَة للنسائي بِإِسْنَاد حسن:"كَانَ لَا يسلم فِي رَكْعَتي الْوتر".
1870 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للَّذي سَأَلَهُ عَن صَلَاة اللَّيْل:"صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى، فَإِذا خشيت الصُّبْح فأوتر بِوَاحِدَة"مُتَّفق عَلَيْهِ.