فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 1039

(بَاب قدر السّفر الَّذِي يجوز فِيهِ الْقصر وَأَنه يجوز الْقصر من حِين يُفَارق بُنيان بَلَده حَتَّى يعود إِلَيْهِ)

2551 - عَن عَطاء:"ان ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس كَانَا يصليان رَكْعَتَيْنِ، ويفطران فِي أَرْبَعَة برد، فَمَا فَوْقهَا"رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.

2552 - وَذكره البُخَارِيّ فِي"صَحِيحه"تَعْلِيقا.

2553 - وَعنهُ:"سُئِلَ ابْن عَبَّاس أأقصر الصَّلَاة إِلَى عَرَفَة؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِن إِلَى عسفان، وَإِلَى جدة،، وَإِلَى الطَّائِف"رَوَاهُ الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. وَهَذِه الْمَوَاضِع الثَّلَاثَة بَين كل وَاحِدَة مِنْهَا، وَبَين مَكَّة مرحلتان، وهما أَرْبَعَة برد.

2554 - وَقَالَ مَالك فِي"الْمُوَطَّأ"عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم:"أَن ابْن عمر كَانَ يقصر فِي الْيَوْم التَّام". فَلَعَلَّ مُرَاده يَوْم بليلته ليُوَافق مَا سبق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت