463 -وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة ناسخة لَهُ.
464 -وَأَيْضًا حَدِيث سهل بن سعد قَالَ:"حَدثنِي أبي بن كَعْب أَن الْفتيا الَّتِي كَانُوا يفتون أَنما المَاء من المَاء، كَانَت رخصَة رخصها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بَدْء الْإِسْلَام، ثمَّ أَمر بالاغتسال بعد".
465 -وَفِي رِوَايَة:"ثمَّ أمرنَا"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.