1114 - وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا تجزيء صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب"صَحِيح، رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة، وَأَبُو حَاتِم ابْن حبَان فِي"صَحِيحَيْهِمَا"بِإِسْنَاد صَحِيح.
1115 - وَعنهُ، عَن النَّبِي [36 / ب] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"من صَلَّى صَلَاة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن، فَهِيَ خداج، ثَلَاثًا، غير تَامَّة"رَوَاهُ مُسلم.
1116 - مِنْهُ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه:"لَا صَلَاة إِلَّا بقرآن، وَلَو بِفَاتِحَة الْكتاب".
1117 - وَحَدِيث أبي سعيد رَفعه:"لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب، أَو غَيرهَا".