"عِلْمٌ بقوانينَ يُعْرَفُ بها أحوالُ السَّنَدِ والمَتْنِ، وموضوعُهُ: السَّنَدُ والمَتْن، وغايتُهُ: معرفةُ الصَّحيحِ مِنْ غيره" (١) .
ثم نَقَلَ عن الحافظ ابْن حَجَر؛ أنه قال: "أَوْلَى تعاريفه أن يقال: مَعْرِفَةُ القواعدِ المعرِّفَةِ لحال الراوي والمَرْوِيِّ" (٢) ، قال (٣) : "وإنْ شئْتَ حذفتَ لفظ " مَعْرِفة " فقلتَ: " القواعد " ..... " ، قال: وفي عبارة له -أي لابن حَجَر-: "القَوَاعِدُ الَّتي يُتَوَصَّلُ بها إلَى معرفة حال الراوي والمرويِّ" (٤) .
وحَدُّ ابْنِ جماعة أقرَبُ منه؛ من جهة أنه يدخل تحته أحوال السَّنَد التي [ … ] (٥) حال الرجال؛ كصيغ الأداء؛ بدليل المغايرة بينهما في نوع المسلسل، ولا يدخُلُ ذلك في حال الراوي والمرويِّ؛ لاختصاص المرويِّ في المتن.
والتعبير ب "العلم" أحسنُ من التعبير ب "المعرفة" ؛ لأن المراد منها الصناعةُ لا الوصفُ القائمُ بالعالم؛ وكذا في حدود سائر العلوم. انتهى.
وقال ابْنُ الأَكْفاني (٦) في "إرشاد القاصد" (٧) : "علم الحديث الخاصّ