يَقْتَضِي تصرُّفهم في الزيادة - قَبُولا وردًّا - الترجيحَ، ولا يُحْكُمُون في المسألة بحُكْمٍ كُلِّيٍّ ".
قال: وهذا هو الحَقُّ والصواب. انتهى.
ولكنْ لا تُقْبَلُ مطلقًا؛ بل إنْ لم تكنْ منافية لروايةِ مَنْ هو أوثَقُ منه؛ بأن يكونَ أحَدُهُمَا أوْرَعَ، وأضبَطَ، وأيقَظَ من الآخر؛ لشدَّة الوثوق بِمَنْ اتَّصَفَ بواحد من هذه الأوصاف على مَنْ لم يَتَّصِفْ؛ ولذلك رجَّح أصحابُ الشافعيِّ (١) رواية مالكٍ وسفيانَ عن أبي حازم حديثَ: " زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ" (٢) على رواية عبد العزيز بْنِ أبي حازم،