مع خبر الصحيحَيْن: "نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ" (١) ؛ لأنَّ الأوَّل نِيطَ الحكْمُ فيه بوَصْف الردَّة المناسب الذي لا تختلفُ مناسبتُهُ بالنِّسْبة إلى الرجال والنساء، ولا وَصْف في الثاني؛ فحملنا النساء على الحربيَّاتِ.
وذهَبَ بعض المحدِّثين: إلى رَدِّ الزيادة مطلقًا (٢) ؛ ونُقل ذلك عن أصحاب أبي حنيفة، وأبي بكر الأَبْهَرِيِّ المالكي (٣) ؛ لأن الأقّلَّ متفقٌ عليه.
وقال الحافظُ أبو سعيدٍ العلائيُّ: (٤) "إنَّ المتقدِّمين من أئمَّة الحديث