فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 388

مع خبر الصحيحَيْن: "نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ" (١) ؛ لأنَّ الأوَّل نِيطَ الحكْمُ فيه بوَصْف الردَّة المناسب الذي لا تختلفُ مناسبتُهُ بالنِّسْبة إلى الرجال والنساء، ولا وَصْف في الثاني؛ فحملنا النساء على الحربيَّاتِ.

وذهَبَ بعض المحدِّثين: إلى رَدِّ الزيادة مطلقًا (٢) ؛ ونُقل ذلك عن أصحاب أبي حنيفة، وأبي بكر الأَبْهَرِيِّ المالكي (٣) ؛ لأن الأقّلَّ متفقٌ عليه.

وقال الحافظُ أبو سعيدٍ العلائيُّ: (٤) "إنَّ المتقدِّمين من أئمَّة الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت