فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 228

الواجب: صاعٌ من بُرٍّ، وشعيرٍ، ودقيقِهما، وسَويقِهما.

قال ابن أبي موسى: لا يجزئ السويقُ.

وتمرٍ، وزبيبٍ، وأَقِطٍ في إِحدى الروايتين.

قال ابن حامد: يُخرج مما يقتات، والأفضلُ: تمر، ثم زبيب، ثم بُرٌّ، ثم شعير.

إذا جحد وجوبَ الزكاة جهلًا، عُرِّفَ ذلك؛ فإن أَصَرَّ كفر، وأُخذت منه، واستتُيب ثلاثًا؛ فإن تاب، وإلا قُتل، وإن منعها بُخلًا، أُخذت منه، وعُزِّرَ.

وقَالَ بعض أصحابنا: إن قاتل عليها، كفر.

أهل الزكاة ثمانية: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت