فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 228

ولا تجبُ إلا بخمسة: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، وتمام الملك، والحول.

يباح للرجل من الفضة: الخاتمُ، وقَبيعةُ السيف.

وفي حِليةِ المنطقةِ روايتان.

وجَوْشَنٌ، وخوذةٌ، وخف، وران، وحمائلُ على قياسها.

ومن الذهب: قَبيعةُ السيف، و [ما] دعتْ إليه ضرورةٌ؛ كأنف، وما ربطَ به أسنانَه.

وقال أبو بكر: يُباح يسيرُ الذهب، ويُباح للنساء: كلُّ ما جرت عادة ذلك بلبسه، قَلَّ أو كَثُر.

وقَالَ ابن حامد: إن بلغ ألفَ مثقال، فيه الزكاة.

زكاةُ الفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ تلزمه مؤنةُ نَفْسِهِ، إذا فضلَ عندَه عن قوته، وقوتِ عياله، يومَ العيد وليلتَه، صاعٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت