فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 228

والمؤلَّفة قلوبهم، والرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

لا يجوز دفعُ زكاته إلى كافرٍ، ولا عبدٍ، ولا فقيرةٍ لها زوج غنيٌّ، ولا إِلَى الوالدَيْن، وإن علوا، ولا إِلَى الولد، وإن سَفُل، ولا إِلَى الزوجة، ولا إِلَى بني هاشم ومواليهم.

وقيل: يجوز دفعُها إلى الزوجين، وعمود النسب، وسائر الأقارب.

وهل يجوز دفعُها إلى من تلزمُه مؤنتُه من أقارب، أو إِلَى الزوج، أو بني المطلب؟ على روايتين.

صدقةُ التطوعُّ مستحبةٌ، والصدقة على ذي الرحم صدقةٌ وصِلَةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت