فهرس الكتاب

الصفحة 9805 من 16863

وهذا تحرير جيد أن فعل المأمور به يوجب البراءة فان قارنه معصية بقدرة تخل بالمقصود قابل الثواب وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة فاما أن يعاد وإما أن يجبر وإما أن يأثم

فتدبر هذا الأصل فان المأمور به مثل المحبوب المطلوب إذا لم يحصل تاما لم يكن المأمور بريئا من العهدة فنقصه إما أن يجبر بجنسه أو ببدل أو باعادة الفعل كاملا إذا كان مرتبطا وإما أن يبقى في العهدة كركوب المنهى عنه

فالأول مثل من أخرج الزكاة ناقصا فانه يخرج التمام

والثانى مثل من ترك واجبات الحج فانه يجبر بالدم ومن ترك واجبات الصلاة المجبورة بالسجود

والثالث مثل من ضحى بمعيبة او اعتق معيبا او صلى بلا طهارة

والرابع مثل من فوت الجمعة والجهاد المتعين

وإذا حصل مقارنا لمحظور يضاد بعض أجزائه لم يكن قد حصل كالوطىء في الاحرام فانه يفسده وإن لم يضاد بعض الأجزاء يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت