فهرس الكتاب

الصفحة 16282 من 16863

كان ذلك بالمعروف ولم تشترط خلافه وعليها أن لا تفارق ذلك بغير أمره إلا لموجب شرعى فلا تنتقل ولا تسافر ولا تخرج من منزله لغير حاجة إلا باذنه كما قال النبى ( فانهن عوان عندكم ( بمنزلة العبد والأسير وعليها تمكينه من الاستمتاع بها إذا طلب ذلك وذلك كله بالمعروف غير المنكر فليس له أن يستمتع استمتاعا يضربها ولا يسكنها مسكنا يضربها ولا يحبسها حبسا يضر بها ( فصل ( وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك فمنهم من قال لا تجب الخدمة وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال لا تجب عليه العشرة والوطء فان هذا ليس معاشرة له بالمعروف بل الصاحب في السفر الذى هو نظير الانسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره بالمعروف وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة فان الزوج سيدها في كتاب الله وهى عانية عنده بسنة رسول الله وعلى العانى والعبد الخدمة ولأن ذلك هو المعروف ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت