فهرس الكتاب

الصفحة 9623 من 16863

أما ما يشبه ذلك من وجه دون وجه فهو ما تنازعوا فيه مما اقروا عليه وساغ لهم العمل به من اجتهاد العلماء والمشايخ والامراء والملوك كاجتهاد الصحابة في قطع اللينة وتركها واجتهادهم في صلا ة العصر لما بعثهم النبى إلى بنى قريظة وأمرهم ان لا يصلوا العصر الا في بنى قريظة فصلى قوم في الطريق في الوقت وقالوا انما اراد التعجل لا تفويت الصلاة وأخرها قوم إلى أن وصلوا وصلوها بعد الوقت تمسكا بظاهر لفظ العموم فلم يعنف النبى صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين وقال ( اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران واذا اجتهد فأخطأ فله أجر (

وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على اقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك وحكم عمر أول عام في الفريضة الحمارية بعدم التشريك وفى العام الثانى بالتشريك في واقعة مثل الأولى ولما سئل عن ذلك قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت