مباشرة العورة في الغسل باليسرى وهكذا غاسل مورد النجاسة يصب باليمنى واذا احتاج إلى مباشرة المحل باشره باليسرى وشواهد الشريعة وأصولها على ذلك متظاهرة والله أعلم وسئل عن الختان متى يكون
فأجاب أما الختان فمتى شاء اختتن لكن اذا راهق البلوغ فينبغي أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ الا وهو مختون
وأما الختان في السابع ففيه قولان هما روايتان عن أحمد قيل لا يكره لأن ابراهيم ختن إسحاق في السابع وقيل يكره لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم وهذا مذهب مالك والله أعلم وسئل
عن مسلم بالغ عاقل يصوم ويصلي وهو غير مختون وليس مطهرا هل يجوز ذلك ومن ترك الختان كيف حكمه
فأجاب إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن فان