فهرس الكتاب

الصفحة 10503 من 16863

مباشرة العورة في الغسل باليسرى وهكذا غاسل مورد النجاسة يصب باليمنى واذا احتاج إلى مباشرة المحل باشره باليسرى وشواهد الشريعة وأصولها على ذلك متظاهرة والله أعلم وسئل عن الختان متى يكون

فأجاب أما الختان فمتى شاء اختتن لكن اذا راهق البلوغ فينبغي أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ الا وهو مختون

وأما الختان في السابع ففيه قولان هما روايتان عن أحمد قيل لا يكره لأن ابراهيم ختن إسحاق في السابع وقيل يكره لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم وهذا مذهب مالك والله أعلم وسئل

عن مسلم بالغ عاقل يصوم ويصلي وهو غير مختون وليس مطهرا هل يجوز ذلك ومن ترك الختان كيف حكمه

فأجاب إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن فان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت