فهرس الكتاب

الصفحة 12262 من 16863

وسئل ( عمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة ثم قام ليقضى ما عليه فهل يجهر بالقراءة أم لا

فأجاب بل يخافت بالقراءة ولا يجهر لأن المسبوق إذا قام يقضى فانه منفرد فيما يقضيه حكمه حكم المنفرد وهو فيما يدركه في حكم المؤتم ولهذا يسجد المسبوق إذا سها فيما يقضيه وإذا كان كذلك فالمسبوق إنما يجهر فيما يجهر فيه المنفرد فمن كان من العلماء مذهبه أن يجهر المنفرد في العشائين والفجر فانه يجهر إذا قضى الركعتين الأوليين ومن كان مذهبه أن المنفرد لا يجهر فإنه لا يجهر المسبوق عنده والجمعة لا يصليها أحد منفردا فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد والمسبوق كالمنفرد فلا يجهر لكنه مدرك للجمعة ضمنا وتبعا ولا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد ونحو ذلك

لكن مضت السنة ان من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهو مدرك للجمعة كمن أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت