فهرس الكتاب

الصفحة 16248 من 16863

( وقال شيخ الاسلام رحمه الله ( ( فصل ( إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين فإنه يصير ولدها فيحرم عليه كل من ولدها قبل الرضاع وبعده ويصير زوجها الذى أحبلها در لبنها أباه فيحرم عليه جميع أولاد ذلك الرجل فاذا ارضعت امرأته طفلا وطفلة كل واحد خمس رضعات لم يجز ان يتزوج أحدهما بالآخر بل هما أخوان والله أعلم

( وسئل رحمه الله ( عن صبى أرضعته كرتين ثم حملت بعد ذلك بعشر سنين وجاءت ببنت وصار الصبى شابا فهل له أن يتزوج بتلك البنت أم لا

فأجاب اذا ارتضع منها خمس رضعات في حولين فقد صار ابنها ويحرم عليه كل ما ولدته المرأة سواء ولدته قبل الرضاع أو بعده باتفاق العلماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت