فهرس الكتاب

الصفحة 16247 من 16863

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته فهل تحرم عليه إذا حصل لبنها في بطنه ورجل يحب زوجته فلعب معها فرضع من لبنها فهل تحرم عليه

فأجاب الحمد لله ما غسل عينيه بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك عليه امرأته لوجهين

( أحدهما ( انه كبير والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وحديث عائشة في قصة سالم مولى ابى حذيفة مختص عندهم بذلك لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبنى

( الثانى ( ان حصول اللبن في العين لا ينشر الحرمة ولا أعلم في هذا نزاعا ولكن تنازع العلماء في السعوط وهوما إذا دخل في انفه بعد تنازعهم في الوجور وهو ما يطرح فيه من غير رضاع واكثر العلماء على أن الوجور يحرم وهو أشهر الروايتين عن أحمد وكذلك يحرم السعوط في احدى الروايتين عنه وهو مذهب ابى حنيفة ومالك وللشافعى قولان

والجواب عن المسألة الثانية ان ارتضاعه لا يحرم امرأته في مذهب الأئمة الأربعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت