( وسئل رحمه الله ( عن اختين إحداهما لها ذكر والأخرى انثى فارضعت أم الذكر الأنثى ولم ترضع ام انثى الذكر ثم جاءت هذه بنات وهذه ذكور فهل يجوز أن يتزوج اخو المرتضع بالبنت التى ارتضعت بلبن أخيه ام لا وكذلك هل يتزوج أولاد هذه بأولاد هذه بسوى المرضعين
فأجاب الحمد لله الأنثى المرتضعة لا تتزوج أحدا من أولاد المرضعة لا من ولدلها قبل الرضاعة ولا بعدها وأما إخوة المرتضعة فيتزوجون من شاؤوا من أولاد المرضعة فيتزوج كل واحد لم يرتضع بأولاد المرأة التى لم ترضعه ولم يتزوج بأحد من أولاد من أرضعته وإذا رضع طفل من أم هذا أو طفلة من أولاد هذا لم يجز لأحدهما أن يتزوج أولاد الأخرى ويجوز لأخوة كل من المتراضعين ان يتزوج باخوة الآخر اذا لم يرضع واحد منها من أم الآخر والتحريم انما يثبت في حق المرتضع خاصة دون من لم يرضع من أخوته لكن يحرم عليه جميع أولاد المرضعة والله أعلم