فهرس الكتاب

الصفحة 16245 من 16863

وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بإمرأة وولد له منها أولاد عديدة فلما كان في في هذه المدة حضر من نازع الزوجة وذكر لزوجها أن هذه الزوجة في عصمتك شربت من لبن أمك

فأجاب ان كان هذا الرجل معروفا بالصدق وهو خبير بما ذكر وأخبر أنها رضعت من أم الزوج خمس رضعات في الحولين رجع إلى قوله في ذلك والا لم يجب الرجوع وان كان قد عاين الرضاع والله أعلم

( وسئل رحمه الله ( عن رجل ارتضع من إمرأة وهو طفل صغير على بنت لها ولها أخوات أصغر منها فهل يحرم منهن أحد أم لا

فأجاب إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لتلك المرأة فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع والذين ولدوا بعده هم اخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت