وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بإمرأة وولد له منها أولاد عديدة فلما كان في في هذه المدة حضر من نازع الزوجة وذكر لزوجها أن هذه الزوجة في عصمتك شربت من لبن أمك
فأجاب ان كان هذا الرجل معروفا بالصدق وهو خبير بما ذكر وأخبر أنها رضعت من أم الزوج خمس رضعات في الحولين رجع إلى قوله في ذلك والا لم يجب الرجوع وان كان قد عاين الرضاع والله أعلم
( وسئل رحمه الله ( عن رجل ارتضع من إمرأة وهو طفل صغير على بنت لها ولها أخوات أصغر منها فهل يحرم منهن أحد أم لا
فأجاب إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لتلك المرأة فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع والذين ولدوا بعده هم اخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضا