فهرس الكتاب

الصفحة 16244 من 16863

( وسئل شيخ الإسلام رحمه الله ( عن رجل خطب قريبته فقال والدها هي رضعت معك ونهاه عن التزويج بها فلما توفى أبوه تزوج بها وكان العدول شهدوا على والدتها أنها أرضعته ثم بعد ذلك أنكرت وقالت ما قلت هذا القول إلا لغرض فهل يحل تزويجها

فأجاب إن كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعته خمس رضعات فإنه يقبل قولها في ذلك فيفرق بينهما إذا تزوجها في أصح قولي العلماء كما ثبت في صحيح البخارى ( أن النبى أمر عقبة بن الحارث أن يفارق امراته لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعتهما ( وأما إذا شك في صدقها أو في عدد الرضعات فإنها تكون من الشبهات فاجتنابها أولى ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك وإذا رجعت عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة لكن إن عرف أنها كاذبة في رجوعها وأنها رجعت لأنه دخل عليها حتى كتمت الشهادة لم يحل التزويج والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت