امرأة صارت أمه وزوجها صاحب اللبن أباه وصار أولادهما اخوته واخواته وأما اخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فهم أجانب يجوز لهم أن يتزوجوا اخواته كما يجوز من النسب أن تتزوج أخت الرجل من أمه باخيه من أبيه وكل هذا متفق عليه بين المسلمين بلا نزاع فيه والله أعلم
( وسئل رحمه الله ( عن امرأة ذات بعل ولها لبن على غير ولد ولا حمل فارضعت طفلة لها دون الحولين خمس رضعات متفرقات وهذه المرضعة عمة الرضيعة من النسب ثم أراد بن بنت هذه المرضعة أن يتزوج بهذه الرضيعة فهل يحرم ذلك
فأجاب أما إذا وطئها زوج ثم بعد ذلك ثاب لها لبن فهذا اللبن ينشر الحرمة فاذا ارتضعت طفلة خمس رضعات صارت بنتها وبن بنتها بن أختها وهى خالته سواء كان الارتضاع مع طفل أو لم يكن وأما أختها من النسب التى لم ترضع فيحل له أن يتزوج بها ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وهى رواية عن أحمد وظاهر مذهبه انه لا ينشر الحرمة والله أعلم