و ( الرضعة ( ان يلتقم الثدى فيشرب منه ثم يدعه فهذه رضعة فاذا كان في كرة واحدة قد جرى له خمس مرات فهذه خمس رضعات وان جرى ذلك خمس مرات في كرتين فهو ايضا خمس رضعات وليس المراد بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربه فانها قد ترضعه بالغداة ثم بالعشى ويكون في كل نوبة قد ارضعته رضعات كثيرة والله أعلم
( وسئل رحمه الله تعالى ( عن الصبى اذا رضع من غير أمه وكذلك الصبية اذا رضعت ماذا يحرم عليه نكاحه بعد ذلك وماحد الرضعة المحرمة وهل للرضاعة بعد الفطام تأثيرا في التحريم وهل تبقى المرأة حرام على من تعدى سنين الرضاعة أم لا
فأجاب إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأة خمس رضعات في الحولين فقد صار ولدها من الرضاعة وصار الرجل الذى در اللبن بوطئه أباه من الرضاعة وأخوة المرأة أخواله وخالاته وأخوة الرجل أعمامه وعماته وآباؤها اجداده وجداته وأولاده كل منهما أخوته وأخواته وكل هؤلاء حرام عليه فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وكذلك أولاد هذا المرتضع يحرمون على اجداده وجداته وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته