وأيضا فان النبى صلى الله عليه وسلم أوجب في الزوجة مثل ما أوجب في المملوك تارة قال ( لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) كما قال في المملوك وتارة قال ( تطعمها اذا أكلت وتكسوها اذا اكتسيت ( كما قال في المملوك وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجب تمليك المملوك نفقته فعلم أن هذا الكلام لا يقتضى ايجاب التمليك واذا تنازع الزوجان فمتى اعترفت الزوجة انه يطعمها اذا أكل ويكسوها اذا اكتسى وذلك هو المعروف لمثلها في بلدها فلا حق لها سوى ذلك وأن أنكرت ذلك أمره الحاكم ان ينفق بالمعروف بل ولا له ان يأمر بدراهم مقدرة مطلقا أو حب مقدار مطلقا لكن يذكر المعروف الذى يليق بهما ( فصل (
وكذلك ( قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتعة ( واجبان كما قد قررناه باكثر من عشرة أدلة ومن شك في وجوب ذلك فقد أبعد تأمل الأدلة الشرعية والسياسة الانسانية ثم الواجب قيل مبيت ليلة من أربع ليال والوطء في كل أربعة أشهر مرة كما ثبت ذلك في المولى والمتزوج أربعا وقيل إن الواجب وطؤها بالمعروف فيقل ويكثر بحسب حاجتها وقدرته كالقوت سواء ( فصل
( وكذلك ما عليها من موافقته في المسكن وعشرته ومطاوعته في المتعة فان ذلك واجب عليها بالاتفاق عليها أن تسكن معه في أى بلد أو دار إذا