فهرس الكتاب

الصفحة 16280 من 16863

أو يكون أكل الخبز والادام فيعطيها ذلك وإن كان عادتهم أن يعطيها حبا فتطحنه في البيت فعل ذلك وان كان يطحن في الطاحون ويخبز في البيت فعل ذلك وان كان يخبز في البيت فعل ذلك وان كان يشترى خبزا من السوق فعل ذلك وكذلك الطبيخ ونحوه فعلى ما هو المعروف فلا يتعين عليه دراهم ولا حبات أصلا لا بشرع ولا بفرض فان تعين ذلك دائما من المنكر ليس من المعروف وهو مضر به تارة وبها أخرى

وكذلك ( القدر ) لا يتعين مقدار مطرد بل تتنوع المقادير بتنوع الاوقات

واما ( الانفاق ) فقد قيل إن الواجب تمليكها النفقة والكسوة وقيل لا يجب التمليك وهو الصواب فان ذلك ليس هو المعروف بل عرف النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى يومنا هذا ان الرجل يأتى بالطعام إلى منزله فيأكل هو وامرأته ومملوكه تارة جميعا وتارة أفرادا ويفضل منه فضل تارة فيدخرونه ولا يعرف المسلمون أنه يملكها كل يوم دراهم تتصرف فيها تصرف المالك بل من عاشر امرأة بمثل هذا الفرض كانا عند المسلمين قد تعاشرا بغير المعروف وتضارا في العشرة وإنما يفعل أحدهما ذلك بصاحبه عند الضرر لا عند العشرة بالمعروف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت