أو يكون أكل الخبز والادام فيعطيها ذلك وإن كان عادتهم أن يعطيها حبا فتطحنه في البيت فعل ذلك وان كان يطحن في الطاحون ويخبز في البيت فعل ذلك وان كان يخبز في البيت فعل ذلك وان كان يشترى خبزا من السوق فعل ذلك وكذلك الطبيخ ونحوه فعلى ما هو المعروف فلا يتعين عليه دراهم ولا حبات أصلا لا بشرع ولا بفرض فان تعين ذلك دائما من المنكر ليس من المعروف وهو مضر به تارة وبها أخرى
وكذلك ( القدر ) لا يتعين مقدار مطرد بل تتنوع المقادير بتنوع الاوقات
واما ( الانفاق ) فقد قيل إن الواجب تمليكها النفقة والكسوة وقيل لا يجب التمليك وهو الصواب فان ذلك ليس هو المعروف بل عرف النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى يومنا هذا ان الرجل يأتى بالطعام إلى منزله فيأكل هو وامرأته ومملوكه تارة جميعا وتارة أفرادا ويفضل منه فضل تارة فيدخرونه ولا يعرف المسلمون أنه يملكها كل يوم دراهم تتصرف فيها تصرف المالك بل من عاشر امرأة بمثل هذا الفرض كانا عند المسلمين قد تعاشرا بغير المعروف وتضارا في العشرة وإنما يفعل أحدهما ذلك بصاحبه عند الضرر لا عند العشرة بالمعروف