فهرس الكتاب

الصفحة 9791 من 16863

وقال فصل

العبادات المأمور بها كالايمان الجامع وكشعبة مثل الصلاة والوضوء والاغتسال والحج والصيام والجهاد والقراءة والذكر وغير ذلك لها ثلاثة أحوال وربما لم يشرع لها الا حالان لأن العبد إما أن يقتصر على الواجب فقط وإما أن يأتى بالمستحب فيها وإما أن ينقص عن الواجب فيها فالأول حال المقتصدين فيها وإن كان سابقا في غيرها والثانى حال السابق فيها والثالث حال الظالم فيها

والعبادة الكاملة تارة تكون ما أدى فيها الواجب وتارة ما أتى فيها بالمستحب وبازاء الكاملة الناقصة قد يعنى بالنقص نقص بعض واجباتها وقد يعنى به ترك بعض مستحباتها فاما تفسير الكامل بما كمل بالمستحبات فهو غالب استعمال الفقهاء في الطهارة والصلاة وغير ذلك فانهم يقولون الوضوء ينقسم إلى كامل ومجزى والغسل ينقسم إلى كامل ومجزى ويريدون بالمجزى الاقتصار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت