على الواجب وبالكامل ما اتى فيه بالمستحب في العدد والقدر والصفة وغير ذلك
ولذلك استعملوا ما جاء في حديث بن مسعود مرفوعا ( إذا قال في ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك ادناه وإذا قال في سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه ) فقالوا أدنى الكمال ثلاث تسبيحات يعنون أدنى الكمال المسنون وقالوا أقل الوتر ركعة وأدنى الكمال ثلاث فجعلوا للكمال أدنى وأعلى وكلاهما في الكمال المسنون لا المفروض
ثم يختلفون في حرف النفى الداخل على المسميات الشرعية كقوله ( لا قراءة الا بام الكتاب ) ( ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) ( ولا صلاة لمن لا وضوء له ) ( ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) فاكثرهم يقولون هو لنفى الفعل فلا يجزى مع هذا النفى ومنهم من يقول هو لنفى الكمال يريدون نفى الكمال المسنون
وأما تفسيره بما كمل بالواجب فهو في عرف الشارع لكن الموجود فيه كثيرا لفظ التمام كقوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) والمراد بالاتمام الواجب الاتمام بالواجبات وكذلك قوله ( ثم أتموا الصيام