فهرس الكتاب

الصفحة 9758 من 16863

حالة وان كان في ذلك مشقة جعلت مؤجلة وهذا هو المنصوص عن أحمد ان التأجيل ليس بواجب كما ذكر كثير من أصحابه انه واجب موافقة لمن ذكر ذلك من أصحاب ابى حنيفة والشافعى ومالك وغيرهم فان هذا القول في غاية الضعف وهو يشبه قول من يجعل الأمة يجوز لها نسخ شريعة نبيها كما يقوله بعض الناس من ان الاجماع ينسخ وهذا من انكر الأقوال عند أحمد فلا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة ويمتنع انعقاد الاجماع على خلاف سنة إلا ومع الاجماع سنة معلومة نعلم انها ناسخة للأولى فصل

وقد قال الله تعالى في آية الخمس ( فأن لله خمسة وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين ) ومثل ذلك في آية الفيء وقال في آية الصدقات ( للفقراء والمساكين والعاملين عليها ) الآية فاطلق الله ذكر الاصناف وليس في اللفظ ما يدل على التسوية بل على خلافها فمن أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما يخالف الكتاب والسنة إلا ترى أن الله لما قال ( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبة ذوي القربى واليتامى والمساكين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت