فهرس الكتاب

الصفحة 9757 من 16863

فيقال أصل ذلك أن العاقلة هم محدودون بالشرع او هم من ينصره ويعينه من غير تعيين فمن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب فانهم العاقلة على عهده ومن قال بالثانى جعل العاقلة في كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان فلما كان في عهد النبى انما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة إذ لم يكن على عهد النبى ديوان ولا عطاء فلما وضع عمر الديوان كان معلوما أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضا ويعين بعضه بعضا وان لم يكونوا أقارب فكانوا هم العاقلة وهذا أصح القولين وانها تختلف باختلاف الاحوال والافرجل قد سكن بالمغرب وهناك من ينصره ويعينه كيف تكون عاقلته من بالمشرق في مملكة أخرى ولعل أخباره قد انقطعت عنهم والميراث يمكن حفظه للغائب فان النبى ( قضى في المرأة القاتلة ان عقلها على عصبتها وان ميراثها لزوجها وبنيها ) فالوارث غير العاقلة

وكذلك تأجيلها ثلاث سنين فان النبى لم يؤجلها بل قضى بها حالة وعمر اجلها ثلاث سنين فكثير من الفقهاء يقولون لا تكون إلا مؤجله كما قضى به عمر ويجعل ذلك بعضهم اجماعا وبعضهم قال لا تكون إلا حالة والصحيح ان تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال والمصلحة فان كانوا مياسير ولا ضرر عليهم في التعجيل أخذت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت