فهرس الكتاب

الصفحة 9756 من 16863

حرم بملك اليمين فلا يحل التسري بذوات محارمه ولا وطىء السرية في الاحرام والصيام والحيض وغير ذلك مما يحرم وطء الزوجة فيه بطريق الأولى

وأما الاستبراء فلم تأت به السنة مطلقا في كل مملوكة بل قد نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره وقال في سبايا أو طاس ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ ) وهذا كان في رقيق سبى ولم يقل مثل ذلك فيما ملك بارث أو شراء أو غيره فالواجب أنه ان كانت توطأ المملوكة لا يحل وطؤها حتى تستبرأ لئلا يسقى الرجل ماءه زرع غيره وأما اذا علم انها لم يكن سيدها يطؤها إما لكونها بكرا أو لكون السيد امرأة أو صغيرا أو قال وهو صادق اني لم أكن أطأها لم يكن لتحريم هذه حتى تستبرأ وجه لا من نص ولا من قياس فصل

النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وهم الذين ينصرون الرجل ويعينونه وكانت العاقلة على عهده هم عصبته فلما كان في زمن عمر جعلها على أهل الديوان ولهذا اختلف فيها الفقهاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت