حرم بملك اليمين فلا يحل التسري بذوات محارمه ولا وطىء السرية في الاحرام والصيام والحيض وغير ذلك مما يحرم وطء الزوجة فيه بطريق الأولى
وأما الاستبراء فلم تأت به السنة مطلقا في كل مملوكة بل قد نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره وقال في سبايا أو طاس ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ ) وهذا كان في رقيق سبى ولم يقل مثل ذلك فيما ملك بارث أو شراء أو غيره فالواجب أنه ان كانت توطأ المملوكة لا يحل وطؤها حتى تستبرأ لئلا يسقى الرجل ماءه زرع غيره وأما اذا علم انها لم يكن سيدها يطؤها إما لكونها بكرا أو لكون السيد امرأة أو صغيرا أو قال وهو صادق اني لم أكن أطأها لم يكن لتحريم هذه حتى تستبرأ وجه لا من نص ولا من قياس فصل
النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وهم الذين ينصرون الرجل ويعينونه وكانت العاقلة على عهده هم عصبته فلما كان في زمن عمر جعلها على أهل الديوان ولهذا اختلف فيها الفقهاء