فهرس الكتاب

الصفحة 9755 من 16863

حالم ولم يقدره هذا التقدير وكان ذلك جزية وكذلك صالح أهل نجران على أموال غير ذلك ولا مقدرة بذلك فعلم أن المرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة وما يرضى به المعاهدون فيصير ذلك عليهم حقا يجزونه أى يقصدونه ويؤدونه

وأما الدية ففى العمد يرجع فيها إلى رضى الخصمين وأما في الخطأ فوجبت عينا بالشرع فلا يمكن الرجوع فيها إلى تراضيهم بل قد يقال هي مقدرة بالشرع تقديرا عاما للأمة كتقدير الصلاة والزكاة وقد تختلف باختلاف أقوال الناس في جنسها وقدرها وهذا أقرب القولين وعليه تدل الآثار وان النبى انما جعلها مائة لاقوام كانت أموالهم الابل ولهذا جعلها على أهل الذهب ذهبا وعلى أهل الفضة فضة وعلى أهل الشاء شاءا وعلى أهل الثياب ثيابا وبذلك مضت سيرة عمر بن الخطاب وغيره

وقال الله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) وقال النبى ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك ) وقد دل القرآن على ان ما حرم وطؤه بالنكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت