فهرس الكتاب

الصفحة 9741 من 16863

الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن ان اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون فانه منتهى الغالب جاءت به الآثار

ولا حد لسن تحيض فيه المرأة بل لو قدر انها بعد ستين أو سبعين زاد الدم المعروف من الرحم لكان حيضا واليأس المذكور في قوله ( واللائي يئسن من المحيض ) ليس هو بلوغ سن لو كان بلوغ سن لبينه الله ورسوله وانما هو ان تيأس المرأة نفسها من أن تحيض فاذا انقطع دمها ويئست من أن يعود فقد يئست من المحيض ولو كانت بنت أربعين ثم اذا تربصت وعاد الدم تبين انها لم تكن آيسة وان عاودها بعد الأشهر الثلاثة فهو كما لو عاود غيرها من الآيسات والمستريبات ومن لم يجعل هذا هو اليأس فقوله مضطرب ان جعله سنا وقوله مضطرب ان لم يحد اليأس لا بسن ولا بانقطاع طمع المرأة في المحيض وبنفس الانسان لا يعرف وإذا لم يكن للنفاس قدر فسواء ولدت المرأة توأمين أو أكثر ما زالت ترى الدم فهي نفساء وما تراه من حين تشرع في الطلق فهو نفاس وحكم دم النفاس حكم دم الحيض

ومن لم يأخذ بهذا بل قدر أقل الحيض بيوم أو يوم وليلة أو ثلاثة ايام فليس معه في ذلك ما يعتمد عليه فان النقل في ذلك عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت