فهرس الكتاب

الصفحة 9740 من 16863

وسلم واحدة منهن بالاغتسال عقب يوم وليلة ولو كان ذلك منقولا لكان ذلك حدا لأقل الحيض والنبى لم يحد اقل الحيض باتفاق اهل الحديث والمروى في ذلك ثلاث وهى أحاديث مكذوبة عليه باتفاق اهل العلم بحديثه وهذا قول جماهير العلماء وهو أحد القولين في مذهب احمد

وكذلك المرأة المنتقلة اذا تغيرت عادتها بزيادة او نقص أو انتقال فذلك حيض حتى يعلم أنه استحاضة باستمرار الدم فانها كالمبتدأة

والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادات النساء كما جاء في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم وقد أخذ الامام احمد بالسنن الثلاث ومن العلماء من أخذ بحديثين ومنهم من لم يأخذ الا بحديث بحسب ما بلغه وما أدى إليه اجتهاده رضى الله عنهم أجمعين

والحامل اذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو دم حيض بناء على الأصل

والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رأت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت