وسلم واحدة منهن بالاغتسال عقب يوم وليلة ولو كان ذلك منقولا لكان ذلك حدا لأقل الحيض والنبى لم يحد اقل الحيض باتفاق اهل الحديث والمروى في ذلك ثلاث وهى أحاديث مكذوبة عليه باتفاق اهل العلم بحديثه وهذا قول جماهير العلماء وهو أحد القولين في مذهب احمد
وكذلك المرأة المنتقلة اذا تغيرت عادتها بزيادة او نقص أو انتقال فذلك حيض حتى يعلم أنه استحاضة باستمرار الدم فانها كالمبتدأة
والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادات النساء كما جاء في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم وقد أخذ الامام احمد بالسنن الثلاث ومن العلماء من أخذ بحديثين ومنهم من لم يأخذ الا بحديث بحسب ما بلغه وما أدى إليه اجتهاده رضى الله عنهم أجمعين
والحامل اذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو دم حيض بناء على الأصل
والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رأت