والعادة الغالبة انها تحيض ربع الزمان ستة أو سبعة والى ذلك رد النبى المستحاضة التى ليس لها عادة ولا تمييز والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم إذ من النسوة من لا تحيض بحال وهذه اذا تباعد ما بين اقرائها فهل تعتد بثلث حيض أو تكون كالمرتابة تحيض سنة فيه قولان للفقهاء وكذلك أقله على الصحيح لا حد له بل قد تحيض المرأة في الشهر ثلاث حيض وان قدر انها حاضت ثلاث حيض في اقل من ذلك أمكن لكن اذا ادعت انقضاء عدتها فيما يخالف العادة المعروفة فلا بد ان يشهد لها بطانة من أهلها كما روى عن على رضى الله عنه فيمن ادعت ثلاث حيض في شهر
والأصل في كل ما يخرج من الرحم انه حيض حتى يقوم دليل على انه استحاضة لأن ذلك هو الدم الأصلى الجبلى وهو دم ترخيه الرحم ودم الفساد دم عرق ينفجر وذلك كالمرض والأصل الصحة لا المرض فمتى رأت المرأة الدم جار من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة ومن قال أنها تغتسل عقيب يوم وليلة فهو قول مخالف للمعلوم من السنة واجماع السلف فانا نعلم أن النساء كن يحضن على عهد النبى وكل امرأة تكون في أول أمرها مبتدأة قد ابتدأها الحيض ومع هذا فلم يأمر النبى صلى الله عليه