فهرس الكتاب

الصفحة 9739 من 16863

والعادة الغالبة انها تحيض ربع الزمان ستة أو سبعة والى ذلك رد النبى المستحاضة التى ليس لها عادة ولا تمييز والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم إذ من النسوة من لا تحيض بحال وهذه اذا تباعد ما بين اقرائها فهل تعتد بثلث حيض أو تكون كالمرتابة تحيض سنة فيه قولان للفقهاء وكذلك أقله على الصحيح لا حد له بل قد تحيض المرأة في الشهر ثلاث حيض وان قدر انها حاضت ثلاث حيض في اقل من ذلك أمكن لكن اذا ادعت انقضاء عدتها فيما يخالف العادة المعروفة فلا بد ان يشهد لها بطانة من أهلها كما روى عن على رضى الله عنه فيمن ادعت ثلاث حيض في شهر

والأصل في كل ما يخرج من الرحم انه حيض حتى يقوم دليل على انه استحاضة لأن ذلك هو الدم الأصلى الجبلى وهو دم ترخيه الرحم ودم الفساد دم عرق ينفجر وذلك كالمرض والأصل الصحة لا المرض فمتى رأت المرأة الدم جار من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة ومن قال أنها تغتسل عقيب يوم وليلة فهو قول مخالف للمعلوم من السنة واجماع السلف فانا نعلم أن النساء كن يحضن على عهد النبى وكل امرأة تكون في أول أمرها مبتدأة قد ابتدأها الحيض ومع هذا فلم يأمر النبى صلى الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت