أو غير مستحب وسواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع اذا عرف انها قد استحالت فيه واستهلكت واما أن ظهر أثرها فيه فانه يحرم استعماله لأنه استعمال للمحرم
ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه واللغة لا تفرق بين قدر وقدر فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح انه لا حد لا لأقله ولا لأكثره بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض وان قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض وان قدر ان أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض وأما اذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض لأنه قد علم من الشرع واللغة ان المرأة تارة تكون طاهرا وتارة تكون حائضا ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام