فهرس الكتاب

الصفحة 9738 من 16863

أو غير مستحب وسواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع اذا عرف انها قد استحالت فيه واستهلكت واما أن ظهر أثرها فيه فانه يحرم استعماله لأنه استعمال للمحرم

ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه واللغة لا تفرق بين قدر وقدر فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح انه لا حد لا لأقله ولا لأكثره بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض وان قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض وان قدر ان أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض وأما اذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض لأنه قد علم من الشرع واللغة ان المرأة تارة تكون طاهرا وتارة تكون حائضا ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت