النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه باطل عند أهل العلم بالحديث والواقع لا ضابط له فمن لم يعلم حيضا الا ثلاثا قال غيره قد علم يوما وليلة ومن لم يعلم الا يوما وليلة قد علم غيره يوما ونحن لا يمكننا ان ننفى مالا نعلم واذا جعلنا حد الشرع ما علمناه فقلنا لا حيض دون ثلاث أو يوم وليلة أو يوم لانا لم نعلم الا ذلك كان هذا وضع شرع من جهتنا بعد العلم فان عدم العلم ليس علما بالعدم ولو كان هذا حدا شرعيا في نفس الأمر لكان الرسول أولى بمعرفته وبيانه منا كما حد للأمة ما حده الله لهم من اوقات الصلوات والحج والصيام ومن اماكن الحج ومن نصب الزكاة وفرائضها وعدد الصلوات وركوعها وسجودها فلو كان للحيض وغيره مما لم يقدره النبى حد عند الله ورسوله لبينه الرسول فلما لم يحده دل على انه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء ويسمى في اللغة حيضا ولهذا كان كثير من السلف اذا سئلوا عن الحيض قالوا سلوا النساء فانهن اعلم بذلك يعنى هن يعلمن ما يقع من الحيض ومالا يقع
والحكم الشرعى تعلق بالاسم الدال على الواقع فما وقع من دم فهو حيض اذا لم يعلم انه دم عرق او جرح فان الدم الخارج اما أن ترخيه الرحم او ينفجر من عرق من العروق او من جلد المرأة أو