فهرس الكتاب

الصفحة 9742 من 16863

النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه باطل عند أهل العلم بالحديث والواقع لا ضابط له فمن لم يعلم حيضا الا ثلاثا قال غيره قد علم يوما وليلة ومن لم يعلم الا يوما وليلة قد علم غيره يوما ونحن لا يمكننا ان ننفى مالا نعلم واذا جعلنا حد الشرع ما علمناه فقلنا لا حيض دون ثلاث أو يوم وليلة أو يوم لانا لم نعلم الا ذلك كان هذا وضع شرع من جهتنا بعد العلم فان عدم العلم ليس علما بالعدم ولو كان هذا حدا شرعيا في نفس الأمر لكان الرسول أولى بمعرفته وبيانه منا كما حد للأمة ما حده الله لهم من اوقات الصلوات والحج والصيام ومن اماكن الحج ومن نصب الزكاة وفرائضها وعدد الصلوات وركوعها وسجودها فلو كان للحيض وغيره مما لم يقدره النبى حد عند الله ورسوله لبينه الرسول فلما لم يحده دل على انه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء ويسمى في اللغة حيضا ولهذا كان كثير من السلف اذا سئلوا عن الحيض قالوا سلوا النساء فانهن اعلم بذلك يعنى هن يعلمن ما يقع من الحيض ومالا يقع

والحكم الشرعى تعلق بالاسم الدال على الواقع فما وقع من دم فهو حيض اذا لم يعلم انه دم عرق او جرح فان الدم الخارج اما أن ترخيه الرحم او ينفجر من عرق من العروق او من جلد المرأة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت