فهرس الكتاب

الصفحة 9517 من 16863

عنك الجبة واغسل عنك أثر الصفرة ) هل أمره بالغسل لكون المحرم لا يستديم الطيب كما يقوله مالك أو لكونه نهى أن يتزعفر الرجل فلا يمنع من استدامة الطيب كقول الثلاثة وعلى الأول فهل هذا الحديث منسوخ بتطييب عائشة له في حجة الوداع

ومثل قوله لما سئل عن فأرة وقعت في سمن ( القوها وما حولها وكلوا سمنكم ) هل المؤثر عدم التغير بالنجاسة او بكونه جامدا أو كونها فأرة وقعت في سمن فلا يتعدى إلى سائر المائعات ومثل هذا كثير وهذا لابد منه في الشرائع ولا يسمى قياسا عند كثير من العلماء كأبى حنيفة ونفاة القياس لاتفاق الناس على العمل به كما اتفقوا على تحقيق المناط وهو أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلى فينظر في ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان كأمره باستقبال الكعبة وكأمره بإستشهاد شهيدين من رجالنا ممن نرضى من الشهداء وكتحريمه الخمر والميسر وكفرضه تحليل اليمين بالكفارة وكتفريقه بين الفدية والطلاق وغير ذلك

فيبقى النظر في بعض الأنواع هل هي خمر ويمين وميسر وفدية أو طلاق وفى بعض الأعيان هل هي من هذا النوع وهل هذا المصلى مستقبل القبلة وهذا الشخص عدل مرضى ونحو ذلك فان هذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين بل بين العقلاء فيما يتبعونه من شرائع دينهم وطاعة ولاة أمورهم ومصالح دنياهم وآخرتهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت