الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في معين وقد علم ان الحكم لا يختص به فيريد أن ينقح مناط الحكم ليعلم النوع الذى حكم فيه كما أنه لما أمر الاعرابى الذى واقع امرأته في رمضان بالكفارة وقد علم ان الحكم لا يختص به وعلم أن كونه أعرابيا أو عربيا أو الموطوءة زوجته لا أثر له فلو وطىء المسلم العجمى سريته كان الحكم كذلك ولكن هل المؤثر في الكفارة كونه مجامعا في رمضان أو كونه مفطرا فالأول مذهب الشافعى وأحمد في المشهور عنه والثانى مذهب مالك وأبى حنيفة وهو رواية منصوصة عن أحمد في الحجامة فغيرها أولى ثم مالك يجعل المؤثر جنس المفطر وأبو حنيفة يجعلها المفطر كتنوع جنسه فلا يوجبه في ابتلاع الحصاة والنواة
وتنازعوا هل يشترط أن يكون أفسد صوما صحيحا وأحمد لا يشترط ذلك بل كل امساك وجب في شهر رمضان أوجب فيه الكفارة كما يوجب الأربعة مثل ذلك في الاحرام الفاسد فالصيام الفاسد عنده كالاحرام الفاسد كلاهما يجب اتمامه والمضى فيه والشافعى وغيره لا يوجبونها إلا في صوم صحيح والنزاع فيمن أكل ثم جامع او لم ينو الصوم ثم جامع ومن جامع وكفر ثم جامع
ومثل قوله لمن أحرم بالعمرة في جبة متضمخا بالخلوق ( انزع