خوف القتل ولو قدر ان كفر المرتد كفر سب فليس في الحكام بمذهب الأئمة الأربعة من يحكم بأن ماله لبيت المال بعد اسلامه انما يحكم من يحكم بقتله لكونه يقتل حدا عندهم على المشهور ومن قال يقتل لزندقته فان مذهبه انه لا يؤخذ بمثل هذا الاقرار
وأيضا فمال الزنديق عند اكثر من قال بذلك لورثته من المسلمين فان المنافقين الذين كانوا على عهد النبى كانوا اذا ماتوا ورثهم المسلمون مع الجزم بنفاقهم كعبد الله بن ابى وامثاله ممن ورثهم ورثتهم الذين يعلمون بنفاقهم ولم يتوارث احد من الصحابة غير الميراث منافق والمنافق هو الزنديق في إصطلاح الفقهاء الذين تكلموا في توبة الزنديق
وايضا فحكم الحاكم اذا نفذ في دمه الذى قد يكون فيه نزاع نفذ في ماله بطريق الأولى اذ ليس في الأمة من يقول يؤخذ ماله ولا يباح دمه فلو قيل بهذا كان خلاف الاجماع فاذا لم يتوقف الحكم بعصمة دمه على دعوى من جهة ولى الأمر فماله
اولى وقد تبين ان الحكم بمال مثل هذا لبيت المال غير ممكن من وجوه ( أحدها ( انه لم يثبت عليه ما يبيح دمه لا ببينة ولا باقرار متعين