فهرس الكتاب

الصفحة 16638 من 16863

خوف القتل ولو قدر ان كفر المرتد كفر سب فليس في الحكام بمذهب الأئمة الأربعة من يحكم بأن ماله لبيت المال بعد اسلامه انما يحكم من يحكم بقتله لكونه يقتل حدا عندهم على المشهور ومن قال يقتل لزندقته فان مذهبه انه لا يؤخذ بمثل هذا الاقرار

وأيضا فمال الزنديق عند اكثر من قال بذلك لورثته من المسلمين فان المنافقين الذين كانوا على عهد النبى كانوا اذا ماتوا ورثهم المسلمون مع الجزم بنفاقهم كعبد الله بن ابى وامثاله ممن ورثهم ورثتهم الذين يعلمون بنفاقهم ولم يتوارث احد من الصحابة غير الميراث منافق والمنافق هو الزنديق في إصطلاح الفقهاء الذين تكلموا في توبة الزنديق

وايضا فحكم الحاكم اذا نفذ في دمه الذى قد يكون فيه نزاع نفذ في ماله بطريق الأولى اذ ليس في الأمة من يقول يؤخذ ماله ولا يباح دمه فلو قيل بهذا كان خلاف الاجماع فاذا لم يتوقف الحكم بعصمة دمه على دعوى من جهة ولى الأمر فماله

اولى وقد تبين ان الحكم بمال مثل هذا لبيت المال غير ممكن من وجوه ( أحدها ( انه لم يثبت عليه ما يبيح دمه لا ببينة ولا باقرار متعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت