فهرس الكتاب

الصفحة 16639 من 16863

ولكن باقرار قصد به عصمة ماله ودمه من جنس الدعوى على الخصم المسخر الثاني ( ان الحكم بعصمة دمه وماله واجب في مذهب الشافعى والجمهور وان لم يقر بل هو واجب بالاجماع مع عدم البينة والاقرار ( الثالث ( ان الحكم صحيح بلا ريب ( الرابع ( انه لو كان حكم مجتهد فيه لزال ذلك بتنفيذ المنفذ له ( الخامس ( انه ليس في الحكام من يحكم بمال هذا لبيت المال ولو ثبت عليه الكفر ثم الاسلام ولو كان الكفر سبا فكيف اذا لم يثبت عليه ام كيف اذا حكم بعصمة ماله بل مذهب مالك واحمد الذى يستند اليها في مثل هذه من ابعد المذاهب عن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال لأن مثل هذا الاقرار عندهم اقرار تلجئة لا يلتفت إليه ولما عرف من مذهبهما في الساب والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت