فهرس الكتاب

الصفحة 16637 من 16863

والتنفيذ المذكورين أن يحكم في ماله بخلاف الحكم الأول وتنفيذه أم لا وهل يثاب ولي الأمر على منع من يتعرض إليه بأخذ ماله أو شيء منه بما ذكر أم لا

فأجاب الحمد لله نعم الحكم المذكور صحيح وكذلك تنفيذه وليس لبيت المال في مال مثل هذا حق بإتفاق المسلمين

ولا يفتقر الحكم بإسلامه وعصمة ماله إلى حضور خصم من جهة بيت المال فإن ذلك لا يتوقف على الحكم إذ الأئمة متفقون على أن المرتد إذا أسلم عصم بإسلامه دمه وماله وإن لم يحكم بذلك حاكم ولا كلام لولى بيت المال في مال من اسلم بعد ردته

بل مذهب الشافعى وأبى حنيفة واحمد أيضا في المشهور عنه أن من شهدت عليه بينة بالردة فانكر وتشهد الشهادتين المعتبرتين حكم باسلامه ولا يحتاج أن يقر بما شهد به عليه فكيف إذا لم يشهد عليه عدل فانه من هذه الصورة لا يفتقر الحكم بعصمة دمه وماله إلى اقراره باتفاق المسلمين

ولا يحتاج عصمه دم مثل هذا إلى أن يقر ثم يسلم بعد اخراجه إلى ذلك فقد يكون فيه الزام له بالكذب على نفسه انه كفر ولهذا لا يجوز ان يبنى على مثل هذا الاقرار حكم الاقرار الصحيح فانه قد علم انه لقن الاقرار وانه مكره عليه في المعنى فانه انما فعله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت