الغليظة حتى يصون إماءه وأقل العقوبة أن يهجر فلا يسلم عليه ولا يصلى خلفه إذا امكنت الصلاة خلف غيره ولا يستشهد ولا يولى ولاية أصلا ومن استحل ذلك فهو كافر مرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل وكان مرتدا لا ترثه ورثته المسلمون وإن كان جاهلا بالتحريم عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة فان هذا من المحرمات المجمع عليها
( وسئل رحمه الله تعالى ( عمن حلف لولده أنه إن فعل منكرا يقيم عليه الحد فاقر لوالده فضربه مائة جلدة وبقى تغريب عام فهل يجوز في تغريب العام كفارة أم لا
فأجاب انه إذا غربه في الحبس ولو في دار الأب برفى يمينه وإن كان مطلقا غير مقيد في موضع معين فانه لا يجب القيد ولا جعله في مكان مظلم والله أعلم
( وسئل ( عمن وجب عليه حد الزنى فتاب قبل أن يحد فهل يسقط عنه الحد بالتوبة