& ( باب حد الزنى (
( سئل شيخ الاسلام قدس الله روحه ( عمن زنا بأخته ماذا يجب عليه فاجاب وأما من زنا باخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله والحجة في ذلك ما رواه البراء بن عازب قال مر بى خالى أبو بردة ومعه راية فقلت أين تذهب يا خالى قال( بعثنى رسول الله إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه وأخمس ماله ) والله أعلم
( وسئل رحمه الله ( عن امرأة مزوجة بزوج كامل ولها أولاد فتعلقت بشخص من الأطراف اقامت معه على الفجور فلما ظهر أمرها سعت في مفارقة الزوج فهل بقى لها حق على أولادها بعد هذا الفعل وهل عليهم إثم في قطعها وهل يجوز لمن تحقق ذلك منها قتلها سرا وان فعل ذلك غيره يأثم فاجاب الحمد لله