فهرس الكتاب

الصفحة 14896 من 16863

بيان الحال بل ان اراد ان يخبر بذلك فليبين ان المشتري لها أعادها إليه بنصف الربح فان هذا سواء كان بيعا او اقالة ليس هو عند الناس بمنزلة الذي يشترى سرا مطلقا لا سيما ان كان اكرهه على اخذها منه

فإن من اشترى سلعة على وجه الإكراه لم يكن له ان يخبر بالثمن من غير بيان الحال باتفاق العلماء اذ هذا من نوع الخيانة

101 وقد تنازع العلماء فيما اذا باعها بربح ثم وجدها تباع في السوق فاشتراها هل عليه ان يسقط الأول من الثمن الثاني او يخبر بالحال او ليس عليه ذلك على قولين والأول قول ابى حنيفة وأحمد وغيرهما فاذا كان في مثل هذه الصورة فكيف اذا قال فيها بدون الثمن وكيف اذا كان كذلك على وجه الاكراه له والبيع بتخبير الثمن اصله الصدق والبيان كما قال النبى ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما (

فما كان من الأمور التى اذا اطلع المشترى عليها لم يشتر بذلك الثمن كان كتمانه خيانة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت