فهرس الكتاب

الصفحة 14897 من 16863

وسئل رحمه الله

عن رجل اشترى عشرة ازواج متاع جملة واحدة واخبر بزوج على حكم ما اشتراه وقسم الثمن على الأزواج لا زائد ولا ناقص هل ذلك حلال ام لا

فأجاب الحمد لله ان اخبر بالاشتراء على وجهه فيذكر انه اشتراها مع غيرها وانه قسط الثمن على الجميع فجاء قسط هذا كذا وهذا كذا فإن هذا حقيقة الصدق والبيان وقد قال ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ( والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت