وسئل رحمه الله
عن رجل اشترى عشرة ازواج متاع جملة واحدة واخبر بزوج على حكم ما اشتراه وقسم الثمن على الأزواج لا زائد ولا ناقص هل ذلك حلال ام لا
فأجاب الحمد لله ان اخبر بالاشتراء على وجهه فيذكر انه اشتراها مع غيرها وانه قسط الثمن على الجميع فجاء قسط هذا كذا وهذا كذا فإن هذا حقيقة الصدق والبيان وقد قال ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ( والله تعالى أعلم