فهرس الكتاب

الصفحة 14895 من 16863

فأجاب أما البيع بتخبير الثمن فهو جائز سواء كان مرابحة أو مواضعة او تولية او شركة لكن لابد أن يستوي علم البائع والمشترى في الثمن فإذا كان البائع قد اشتراه إلى أجل فلابد أن يعلم المشتري ذلك فإن أخبره بثمن مطلق ولم يبين له انه اشتراه إلى أجل فهذا جائر ظالم وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبى انه قال ( البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما (

وسئل رحمه الله

عن رجل تاجر في حانوت اشترى قطعة قماش بأحد عشر وربع وبعد ما اشتراها جاءه رجل واخبره انه اشتراها باحد عشر وربع وكسب نصف فأخذها المشترى وتفارقا بالأبدان وبعد ساعة جاء المشترى وأغصبه بردها وامتنع التاجر ولم يبين الفائدة فابى المشترى فتنازعا على الفائدة فقال المشترى خذ منى ربع وثمن فقال التاجر للمشترى ابتعنى بأحد عشر ونصف فقال عبارة نعم فهل يجوز ان يخبر بهذا الربع الزائد على المشترى الاول ويحل له ذلك في وجه من الوجوه

فأجاب ليس لصاحب السلعة ان يخبر بأنه اشتراها بذلك من غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت