وجمهور العلماء يجعلون الشركة عقدا قائما بنفسه في الشريعة يوجب لكل من الشريكين بالعقد مالا يستحقه بدون العقد كما في المضاربة ومنهم من لايجعل شركة الا شركة الأملاك فقط وما يتبعها من العقود فيمنع عامة المشاركات التى يحتاج الناس اليها كالتفاضل في الربح مع التساوى في المال وشركة الوجوه والأبدان وغير ذلك ولكن قول الجمهور أصح
وإذا اشترك اثنان كان كل منهما يتصرف لنفسه بحكم الملك ولشريكه بحكم الوكالة فما عقده من العقود عقده لنفسه ولشريكه وما قبضه قبضه لنفسه ولشريكه وإذا علم الناس أنهم شركاء ويسلمون اليهم أموالهم جعلوا ذلك إذنا لأحدهم ان يأذن لشريكه وليس لولي الأمر المنع في مثل العقود والقبوض التى يجوزها جمهور العلماء ومصالح الناس وقف عليها مع ان المنع من جميعها لايمكن في الشرع وتخصيص بعضها بالمنع تحكم والله أعلم
وسئل
عن تخبير الشراء مرابحة ولم يبين للمشتري أنه بالنسيئة فهل يحل ذلك أم يحرم