فهرس الكتاب

الصفحة 11980 من 16863

لمن ترك لمعة من قدمه لم يصبها الماء بالاعادة لما ترك الوضوء المأمور به وأمر النائم والناسى بأن يصليا اذا ذكرا وذلك هو الوقت في حقهما والله سبحانه وتعالى أعلم

عمن يرفع قبل الامام ويخفض ونهى فلم ينته فما حكم صلاته وما يجب عليه فأجاب اما مسابقة الامام فحرام باتفاق الأئمة لا يجوز لأحد أن يركع قبل امامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله وقد استفاضت الأحاديث عن النبى ( ( بالنهى عن ذلك كقوله في الحديث الصحيح ( لا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود فانى مهما أسبقكم به اذا ركعت تدركونى به اذا رفعت انى قد بدنت ( وقوله ( إنما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( فتلك بتلك واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم واذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فان الامام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت