لمن ترك لمعة من قدمه لم يصبها الماء بالاعادة لما ترك الوضوء المأمور به وأمر النائم والناسى بأن يصليا اذا ذكرا وذلك هو الوقت في حقهما والله سبحانه وتعالى أعلم
عمن يرفع قبل الامام ويخفض ونهى فلم ينته فما حكم صلاته وما يجب عليه فأجاب اما مسابقة الامام فحرام باتفاق الأئمة لا يجوز لأحد أن يركع قبل امامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله وقد استفاضت الأحاديث عن النبى ( ( بالنهى عن ذلك كقوله في الحديث الصحيح ( لا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود فانى مهما أسبقكم به اذا ركعت تدركونى به اذا رفعت انى قد بدنت ( وقوله ( إنما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( فتلك بتلك واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم واذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فان الامام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك