فهرس الكتاب

الصفحة 11979 من 16863

ثم اختلف الموجبون عليها الصلاة فيما يستقر به الوجوب على قولين ( أحدهما ( قدر تكبيرة وهو المشهور في مذهب أحمد

( والثانى ( أن يمضى عليها زمن تتمكن فيه من الطهارة وفعل الصلاة وهو القول الثانى في مذهب أحمد والشافعى

ثم اختلفوا بعد ذلك هل يلزمها فعل الثانية من المجموعتين مع الأولى على قولين وهما روايتان عن الامام أحمد والأظهر في الدليل مذهب أبى حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء انما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة وأما النائم أو الناسى وان كان غير مفرط أيضا فان ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر كما قال النبى ( ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها ( وليس عن النبى ( ( حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها وانما وردت السنة بالاعادة في الوقت لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة كأمره للمسيء في صلاته بالاعادة لما ترك الطمأنينة المأمور بها وكأمره لمن صلى خلف الصف منفردا بالاعادة لما ترك المصافة الواجبة وكأمره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت